وَعَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ .
الشَّرْحُ ( وَعَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ ) لَا مَفْهُومَ لِلرُّكْبَانِ ، فَإِنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ ، سَوَاءٌ جَاءُوا بِدَوَابَّ أَمْ لَا ، رَكِبُوا عَلَيْهَا أَمْ لَا ، حَمَلُوا عَلَيْهَا أَمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ، وَسَوَاءٌ الْوَاحِدُ وَمَا فَوْقَهُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ لَفْظَ الرُّكْبَانِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ ، فَالْمُرَادُ تَلَقِّي الْأَجْلَابِ ، أَيْ الْقَصْدُ إلَى لِقَائِهِمْ لِلشِّرَاءِ مِنْهُمْ مُطْلَقًا ، أَوْ لِلْبَيْعِ لَهُمْ مُطْلَقًا ، كَذَا ظَهَرَ لِي ، ثُمَّ رَأَيْته لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي سِتَّةَ عَنْ ابْنِ حَجَرٍ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَيَدُلُّ لَهُ رِوَايَةُ: لَا تَتَلَقُّوا السَّوَالِعَ ، وَفِي الْحَدِيثِ: إذَا تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا بَلَغَ الْمَحِلَّ .