بَابٌ عُرِفَتْ مُشَارَكَةٌ فِي رِبْحٍ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ ، وَإِنْ فِي غَيْرِ الرِّبْحِ أَيْضًا ، بِجَعْلِ مُشْتَرٍ قَدْرًا لِغَيْرِهِ بِاخْتِيَارِهِ مِمَّا اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ بِمَنَابِهِ مِنْ ثَمَنِهِ ، وَعَلَى أَنَّهَا فِي الرِّبْحِ فَقَطْ بِجَعْلِ مُشْتَرٍ لِغَيْرِهِ بِاخْتِيَارِهِ جُزْءًا مِنْ رِبْحِ مَا اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ بِلَا ثَمَنٍ وَضَمَانَ وَعَمَلٍ ، وَاخْتِيرَ أَنَّهَا بَيْعٌ ، وَيُصَحِّحُهَا مُصَحِّحُهُ وَيُفْسِدُهَا مُفْسِدُهُ ، فَإِنْ هَلَكَتْ بِضَاعَةٌ قَبْلَ تَسْلِيمِ مُشْتَرٍ حِصَّةَ الشَّرِيكِ ضَمِنَهَا .
الشَّرْحُ