بَابٌ سُنَّ لِفَرْضِ الصَّلَاةِ فِي خَوْفٍ وَإِنْ مَغْرِبًا أَوْ فِي حَضَرٍ رَكْعَتَانِ لِلْإِمَامِ ، وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ بِإِحْرَامٍ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ ، فَتُوَاجِهَ الْعَدُوَّ طَائِفَةٌ وَتُصَلِّي أُخْرَى مَعَهُ رَكْعَةً فَتَأْخُذَ أَسْلِحَتَهَا فَتُوَاجِهَ الْعَدُوَّ ، وَالْإِمَامُ يَنْتَظِرُ الْأُخْرَى حَتَّى تَأْتِيَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَةً ، وَلَيْسَ عَلَى الْأُولَى تَشَهُّدٌ فَإِذَا سَلَّمَ سَلَّمُوا مَعًا ، وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا .
الشَّرْحُ