بَابٌ إنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ يُخْرِجُ مِنْهُ كَذَا لِوَصِيَّتِهِ بَاعَهُ الْوَارِثُ وَأَنْفَذَ مِنْهُ مَا سَمَّى إنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ وَإِلَّا أَخْرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ مَا وَسِعَهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَا سَمَّى فَلَا عَلَيْهِ إلَّا ثَمَنُهُ وَلَوْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِنْ تَلِفَ بِلَا تَضْيِيعِهِ أَوْ اُسْتُحِقَّ بِأُمَنَاءَ أَوْ خَرَجَ حُرًّا فَلَا عَلَيْهِ مِنْهَا وَإِنْ ضَيَّعَهُ فَتَلِفَ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ إنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ وَأَحَاطَتْ بِهِ الْوَصِيَّةُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْهُ كَذَلِكَ فَلَا عَلَيْهِ إلَّا مُقَابِلُ الثُّلُثِ .
الشَّرْحُ