بَابٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ حِرْزُ الرَّهْنِ كَيْفَ شَاءَ ، وَمَحِلُّهُ وَإِنْ عِنْدَ زَوْجَتِهِ كَمَالِهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ لَهَا خِيَانَةً ، أَوْ عِنْدَ أَمِينٍ ، أَوْ يَحْمِلُهُ مَعَهُ فِي سَفَرِهِ إنْ شَاءَ ، وَعَلَيْهِ الْأَشْكَالُ وَالْقُيُودُ إنْ كَانَ حَيَوَانًا ، وَرَدُّهُ لِرَاهِنِهِ وَإِنْ لِغَيْرِهِ بِعَارِيَّةٍ ، وَرَهَنَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَلَوْ عَلِمَهُ إنْ فُسِخَ أَوْ فُكَّ مِنْ يَدِهِ بِإِبْرَاءٍ أَوْ وَضْعٍ أَوْ اسْتِيفَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ حَوَالَةٍ فِي الْحُكْمِ مَا حَيِيَ الرَّاهِنُ .
الشَّرْحُ