بِيَدِ الْمُسَلَّطِ ، وَإِنْ أَبَى ، الرَّاهِنُ أَنْ يَقْبِضَهَا وَضَعَهَا قُدَّامَهُ فَيَبْرَأَ مِنْهَا ثُمَّ يَرْفَعَهَا رَهْنًا فِي يَدِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ أَوْ زَالَ عَقْلُهُ أَخَذَ الْعَشِيرَةُ أَنْ يَجْعَلُوا لَهُ خَلِيفَةً يَقْبِضُهَا مِنْهُ وَيَرُدَّهَا لَهُ رَهْنًا ، وَإِنْ قَالَ لَهُ الرَّاهِنُ أَوْ خَلِيفَتُهُ: امْسِكْهَا رَهْنًا ، لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَقْبِضَهَا ، وَلَوْ قَالَ: امْسِكْهَا رَهْنًا قَدْ أَبْرَأْتُكَ مِنْ الضَّمَانِ ، وَإِنْ انْتَفَعَ الْمُسَلَّطُ مِنْ الرَّهْنِ ضَمِنَهُ إنْ تَلِفَ وَرَدَّ قِيمَةَ النَّفْعِ ، وَلَا يَنْفَسِخُ بِانْتِفَاعِهِ وَيَمْنَعُهُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .