فَصْلٌ يُغَسَّلُ الرَّجُلُ بِرِجَالٍ وَالْمَرْأَةُ بِنِسَاءٍ اتِّفَاقًا ، وَهَلْ تُغَسَّلُ مُنْفَرِدَةٌ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِمْ زَوْجُهَا مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ كَعَكْسِهِ مُطْلَقًا ، أَوْ يُتَيَمَّمُ لَهَا كَذَلِكَ وَهُوَ الْأَصَحُّ ، أَوْ تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ مَحْرَمَهَا غَيْرَ فَرْجَيْهِ لَا عَكْسَهُ ؟ خِلَافٌ ؛ وَالطِّفْلُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ سَبْعًا تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ ، وَإِنْ جَاوَزَهَا فَالرِّجَالُ إنْ حَضَرُوا ، وَإِلَّا تُيُمِّمَ لَهُ ، كَطِفْلَةٍ حَضَرَهَا رِجَالٌ فَقَطْ ، وَرُخِّصَ أَنْ يُغَسِّلُوهَا إنْ لَمْ تُجَاوِزْ أَرْبَعًا .
الشَّرْحُ