خَاتِمَةٌ يُقْتَلُ مُرْتَدٌّ إنْ لَمْ يَتُبْ ، وَمُحَارِبٌ قَاطِعٌ أَصَابَ مَالًا وَقَتَلَ نَفْسًا إنْ قُدِرَ عَلَيْهِ ، وَقُطِعَتْ يُمْنَى يَدَيْهِ وَيُسْرَى رِجْلَيْهِ إنْ أَخَذَ مَالًا فَقَطْ .
الشَّرْحُخَاتِمَةٌ ( يُقْتَلُ مُرْتَدٌّ إنْ لَمْ يَتُبْ ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، وَقِيلَ: يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةً فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُسْتَتَابُ فِي الْحَالِ ، وَقَالَ عَلِيٌّ: يُسْتَتَابُ شَهْرًا ، وَقَالَ بَعْضٌ: يُسْتَتَابُ أَبَدًا ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ تُقْتَلُ ، وَجَاءَ بِهِ حَدِيثٌ ؛ وَقِيلَ عَنْ عَلِيٍّ: تُسْتَرَقُّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُحْبَسُ وَيُجْبِرُ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا عَلَى الْإِسْلَامِ ( وَمُحَارِبٌ قَاطِعٌ ) لِلطَّرِيقِ وَمُعِينُهُ كَالْكَمِينِ وَالطَّلِيعَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي الْمُعِينِ مِثْلُهُمَا ( أَصَابَ مَالًا وَقَتَلَ نَفْسًا ) أَوْ قَتَلَ نَفْسًا وَلَمْ يُصِبْ مَالًا ، أَيْ لَمْ يَأْخُذْهُ ( إنْ قُدِرَ عَلَيْهِ ) وَإِنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ فَلَا يُقْتَلُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَلَا ضَمَانُ مَا أَكَلَ أَوْ أَفْسَدَ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالضَّمَانُ ( وَقُطِعَتْ يُمْنَى يَدَيْهِ ) مِنْ الرُّسْغِ ( وَيُسْرَى رِجْلَيْهِ ) مِنْ تَحْتِ الْكَعْبِ ( إنْ أَخَذَ مَالًا فَقَطْ ) وَلَمْ يَقْتُلْ نَفْسًا وَلَوْ جَنَى فِي النُّفُوسِ مَا دُونَ الْقَتْلِ أَوْ عَلَى طُولِهَا ، أَوْ يُرْبَطُ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ ، وَتَقَدَّمَ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ .