فَصْلٌ إنْ ادَّعَى حُرٌّ وَعَبْدٌ مَا بِأَيْدِيهِمَا ، ، وَقَالَ الْعَبْدُ: إنَّهُ لِمَوْلَاهُ ، فَهُوَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَوْلَى إنْ بَيَّنَا ، وَكَذَا إنْ ادَّعَاهُ حُرَّانِ وَبَيَّنَا فَلِأَعْدَلِهِمَا بَيِّنَةً لَا لِلْأَكْثَرِ ، وَإِنْ تَسَاوَيَا فَنِصْفَانِ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنَا حَلَفَ كُلٌّ لِلْآخَرِ أَنَّهُ لَهُ ، وَقَسَمَاهُ ، فَمَنْ نَكِلَ دَفَعَ ، وَإِنْ جَعَلَاهُ بِيَدِ أَمِينٍ حَتَّى يُبَيِّنَ كُلٌّ لِأَجَلِ حَاكِمٍ ، وَقَالَ كُلٌّ لَهُ: إنْ لَمْ أُبَيِّنْ يَوْمَ كَذَا فَادْفَعْهُ لِصَاحِبِي ، دَفَعَهُ وَلَا يَنْفَعُهُ بَيَانُهُ بَعْدَ دَفْعِهِ لِخَصْمِهِ .
الشَّرْحُ