فَصْلٌ مِنْ عُيُوبِ الثَّوْبِ وَالْمَتَاعِ: تَفَاضُلٌ بِأَطْرَافِهِ بِقَدْرِ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ فَأَكْثَرَ ، وَاخْتِلَافُ نَسْجٍ أَوْ غَزْلٍ وَقِيَامٍ أَوْ خُطُوطٍ ، وَكَوْنُهَا بِطَرَفٍ فَقَطْ ، وَتَصْوِيرٌ ، وَرَقْمٌ بِحَرِيرٍ لِرَجُلٍ إنْ زَادَ عَلَى مَعْفُوٍّ عَنْهُ ، وَنَجَسٌ وَتَغَيُّرٌ بِزَيْتٍ أَوْ قَطِرَانٍ فَاحِشٍ أَوْ بِشَعْرٍ أَحْمَرَ أَوْ أَسْوَدَ فِيهِ أَوْ بِهِ عُقَدٌ أَوْ وَصْلٌ فِي قِيَامٍ وَخُرُوجُهُ ، وَاجْتِمَاعُ ثَلَاثَةِ عُقُودٍ بِمَحِلٍّ أَوْ انْقِطَاعُ أَرْبَعَةٍ مِنْ طُعْمٍ بِمَكَانٍ وَخُرُوجُ خَمْسَةٍ مِنْهُ مِنْ قِيَامٍ بِمَحِلٍّ وَاخْتِلَافُ مَا خِيطَ بِهِ ، وَرُجُوعُ بَعْضِ خِيَاطَتِهِ دَاخِلًا ، وَكَثْرَةُ التَّرْقِيعِ فِيهِ وَالتَّجَيُّبِ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ وَعَدَمُهُ ، فَكُلُّ مَا خَالَفَ الْمُعْتَادَ فَعَيْبٌ ؛ .
الشَّرْحُ