فهرس الكتاب

الصفحة 13953 من 17437

فَصْلٌ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِبَغْيٍ بِإِقْرَارِهِ أَوْ مُشَاهَدَتِهِ أَوْ بِأُمَنَاءَ أَوْ بِوُجُودِ مَبْغِيٍّ عَلَيْهِ مَالُهُ بِيَدِهِ أَوْ مَالًا يَعْرِفُهُ لِغَيْرِهِ أَوْ أُسَارَى أَوْ جَرْحَى أَوْ بِخَبَرِ مَنْ صَدَّقَهُ وَلَوْ وَاحِدًا أَوْ بِوُجُودِ أَمَارَةِ بَغْيٍ عَلَيْهِ كَمَوْتٍ أَوْ جُرْحٍ فِيهِ أَوْ سَوْقِ مَالٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَوْ رَفَعَهُ عَلَى دَابَّتِهِ أَوْ بِإِتْيَانِهِ طَارِدًا مَا مَعَهُ مِنْ حَيَوَانٍ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَوْ حَقَّقَ أَنَّهُ حَرَامٌ فَيَفْعَلُ بِهِ مَا ذُكِرَ مِنْ دَفْعٍ وَنَزْعٍ وَقِتَالٍ وَمَنْعٍ وَأَخْذٍ وَلَا يَهْجُمُ عَلَيْهِ إنْ اتَّبَعَ فَوَجَدَ مُخْتَلِطًا بِغَيْرِهِ ، وَلَا يُقَاتِلُ كَذَلِكَ بَلْ يَقْصِدُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ فَيَأْخُذُهُ وَيُقَاتِلُ عَلَيْهِ مَنْ حَالَ دُونَهُ وَيَسْفِكُ دَمَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ عَلَى حِرْزٍ لِرَبِّهِ ، وَبَغَى مُقَاتِلُهُ عَنْ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ رَبَّهُ إذْ سَاغَ لَهُ حِفْظُهُ وَالذَّبُّ عَنْهُ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْهُ إنْ عَلِمَهُ رَبَّهُ وَإِلَّا صَارَ بَاغِيًا كَالْأَوَّلِ ، وَلَا يُعْذَرُ فِي مَنْعِ رَبِّهِ مِنْهُ إنْ عَلِمَهُ بِخَوْفٍ مِنْ إضْرَارِ بَاغٍ لَهُ وَخُيِّرَ مَنْ جَازَ عَلَيْهِ إنْ عَلِمَ أَنَّ مَا حَازَهُ وَأَكَلَهُ كَانَ بِيَدِ مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ بِغَصْبِهِ فِي أَخْذِهِ مِنْهُ لِلرَّدِّ لِرَبِّهِ بِمَا مَرَّ ، وَفِي تَرْكِهِ ، وَكَذَا يُخَيَّرُ فِي كُلِّ مَالٍ مَرِيبٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت