فَصْلٌ صَحَّ عِتْقٌ لِمُعْتِقِ أَرْبَعٍ عَنْ أَرْبَعٍ إنْ قَصَدَ لِكُلٍّ مُعَيَّنَةً ، وَرُخِّصَ بِدُونِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ، وَخَرَجَتْ وَاحِدَةٌ حُرَّةً أَوْ مُسْتَحَقَّةً لَزِمَهُ الْكَفُّ عَنْهُنَّ حَتَّى يُعْتِقَ أُخْرَى .
الشَّرْحُفَصْلٌ ( صَحَّ عِتْقٌ لِمُعْتِقِ ) رِقَابٍ ( أَرْبَعٍ عَنْ ) زَوْجَاتٍ ( أَرْبَعٍ ) أَوْ ثَلَاثٍ عَنْ ثَلَاثٍ ، أَوَاثْنَتَيْنِ عَنْ اثْنَتَيْنِ ، ( إنْ قَصَدَ لِكُلٍّ ) مِنْ الرِّقَابِ زَوْجَةً ( مُعَيَّنَةً ) وَيَدِينُ فِي قَصْدِهِ فُلَانَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَمَسَّ حَرُمَتْ مَنْ مَسَّ ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعٌ وَلَمْ يُجَدِّدْ تَكْفِيرًا خَرَجْنَ بِالْإِيلَاءِ .
( وَرُخِّصَ بِدُونِهِ ) أَيْ بِدُونِ الْقَصْدِ ، وَالتَّكْفِيرُ بِالْإِطْعَامِ فِي ذَلِكَ كَالتَّكْفِيرِ بِالْعِتْقِ ، وَالتَّكْفِيرُ فِي سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ كَالتَّكْفِيرِ عَنْ الظِّهَارِ ( وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَخَرَجَتْ وَاحِدَةٌ حُرَّةً أَوْ مُسْتَحَقَّةً ) أَوْ ظَهَرَ أَنَّهَا لَا تُجْزِي ( لَزِمَهُ الْكَفُّ عَنْهُنَّ حَتَّى يُعْتِقَ أُخْرَى ) أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ إنْ لَمْ يُطِقْ عِتْقًا أَوْ يُطْعِمَ إنْ لَمْ يُطِقْ صَوْمًا أَيْضًا .