فهرس الكتاب

الصفحة 3700 من 17437

فَصْلٌ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةٌ إنْ حَدَثَ بِهَا - لَا مِنْهَا بِاضْطِرَابٍ ، أَوْ ضَرْبِ رَأْسٍ وَإِنْ لِصَخْرَةٍ - مَا يَقْتُلُهَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً كَاشْتِرَاكٍ فِي مَوْتِهَا ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ ذَبَحَ رَجُلَانِ شَاةً أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ ذَبْحُهُ فَسَدَتْ ، وَلَا يُؤَثِّرُ اضْطِرَابُهَا ، وَإِنْ انْخَرَقَ بِهِ بَطْنُهَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت