فَصْلٌ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةٌ إنْ حَدَثَ بِهَا - لَا مِنْهَا بِاضْطِرَابٍ ، أَوْ ضَرْبِ رَأْسٍ وَإِنْ لِصَخْرَةٍ - مَا يَقْتُلُهَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً كَاشْتِرَاكٍ فِي مَوْتِهَا ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ ذَبَحَ رَجُلَانِ شَاةً أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ ذَبْحُهُ فَسَدَتْ ، وَلَا يُؤَثِّرُ اضْطِرَابُهَا ، وَإِنْ انْخَرَقَ بِهِ بَطْنُهَا .
الشَّرْحُ