فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 17437

فَصْلٌ إنْ اُعْتِيدَ لِامْرَأَةٍ وَقْتٌ فِي الْحَيْضِ أَصَّلَتْ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا يَوْمًا فِي أَوَّلِهِ وَآخَرَ فِي آخِرِهِ ، وَقِيلَ: يَوْمًا فِي أَوَّلِهِ وَإِنْ لَمْ تَرَ دَمًا فِي آخِرِهِ ، وَقِيلَ: لَا تَتَأَصَّلُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ كَالْمُبْتَدِئَةِ ، وَذَلِكَ كَمُؤَقَّتَةٍ لِحَيْضِهَا كَطُهْرِهَا عَشَرَةً ، طَلُقَتْ فَجَاءَتْ الثَّالِثَةُ فَرَأَتْ دَمًا يَوْمًا ثُمَّ رَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ إلَى تَمَامِ الْعَشَرَةِ ، فَقِيلَ: تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَتَتَزَوَّجُ لَا كَالْمُبْتَدِئَةِ ؛ وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا إنْ رَأَتْ فِي الْعَاشِرِ دَمًا ، وَقِيلَ: حَتَّى تَرَاهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَقِيلَ: حَتَّى تَرَى تَامَّةً كَمَا عُوِّدَتْ ، وَالْحُكْمُ فِي كَالصُّفْرَةِ لِمَا سَبَقَ ، وَمَنْ رَأَتْ حَيْضًا وَطُهْرًا مَعًا ، فَإِنْ كَانَ فِي وَسَطِ وَقْتِهَا فَلْتُعْطِ لِلْأَغْلَبِ ، وَفِي الْأَطْرَافِ فَلِمَا تَنْتَظِرُهُ ، قِيلَ: كَرَائِيَةٍ دَمًا وَطُهْرًا أَوَّلَ مَا رَأَتْ فَدَامَ بِهَا ذَلِكَ عِشْرِينَ يَوْمًا ، فَتُوَقِّتُ الْعَشَرَةَ الْأُولَى لِلْحَيْضِ وَالْأُخْرَى لِلطُّهْرِ ، فَإِنْ رَأَتْ الْأُولَى كُلَّهَا دَمًا وَالْأُخْرَى الدَّمَ وَالطُّهْرَ مَعًا أَوْ فِي الْأُولَى الدَّمَ وَالطُّهْرَ مَعًا ، وَفِي الْأُخْرَى الطُّهْرَ فَكَذَلِكَ وَكَهَذِهِ قِيلَ: الَّتِي تَرَى الْحَيْضَ وَالطُّهْرَ مَعًا ، فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا فَلْتُعْطِ لِمَا تَنْتَظِرُهُ وَإِنْ بِتَغَالُبٍ ، وَإِنْ فِي الْوَسَطِ فَلِلْغَالِبِ ، وَفِي أَوَّلِهَا فَالْوَقْفُ عِنْدَ الْأَوَائِلِ ، وَقِيلَ: إنْ دَامَ بِهَا إلَى عِشْرِينَ فَلْتُعْطِ الْأُولَى لِلْحَيْضِ وَالْأُخْرَى لِلطُّهْرِ ؛ وَتَحْسُبُ الْيَوْمَ الَّذِي تَرَى فِيهِ أَحَدَهُمَا ، وَهَلْ إنْ رَأَتْهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ الشَّمْسِ ، أَوْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ ؟ أَقْوَالٌ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت