فَصْلٌ أَجَازَ الْأَكْثَرُ مِنَّا شَرِكَةَ الْأَبَدَانِ ، وَاخْتِيرَ فَسَادُهَا ، لِأَنَّ الشَّرِكَةَ يَصِحُّ جَوَازُهَا فِي أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ وَيَمْتَنِعُ الْحُكْمُ بِهِ فِي مَالٍ وَعَمَلِ بَدَنٍ ، أَوْ فِيهِ فَقَطْ ، وَلَعَلَّ مُجِيزَهَا قَاسَهَا عَلَى شَرِكَةِ الْمُضَارَبَةِ وَالْمُسَاقَاةِ فِي الْأُصُولِ .
الشَّرْحُ