( وَلَا يُتِمُّ بِسَهْمِهِ فِي زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ ) إلَّا قَوْلًا شَاذًّا فَإِنَّهُ يُتِمُّ ، وَكَذَا فِي سَائِرِ الشَّرِكَاتِ ، وَيُتِمُّ الشَّرِيكُ بِالشَّرِيكِ فِي الثِّمَارِ وَالْحَيَوَانِ ، بَلْ حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي ذَهَبِهِمَا وَفِضَّتِهِمَا إلَّا إنْ تَمَّ فِي حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا نَصَّابٌ ، وَكَذَا عُرُوضُ التَّجْرِ ، وَإِنْ وَهَبَ لِصَاحِبِهِ ثُلُثَ مَالِهِ وَوَهَبَ لَهُ الْآخَرُ ثُلُثَيْ مَالِهِ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ فِي سَهْمِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَحْدَهُ ، وَهَكَذَا مِثْلُ هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .