فهرس الكتاب

الصفحة 9495 من 17437

( وَلَا يَتَسَرَّى أَحَدُهُمَا أَمَتَهُمَا ) وَلَوْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُهُ لِأَنَّهَا لَيْسَ كُلُّهَا لَهُ بَلْ بَعْضُهَا ، وَالْبَعْضُ الْآخَرُ مِلْكٌ لِصَاحِبِهِ ، وَالْفُرُوجُ لَا تُعَارُ وَلَا تَصِحُّ فِيهِ الدَّالَّةُ وَلَا تُسَلَّفُ ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَنْوِيَ أَمَةَ الشَّرِكَةِ لِنَفْسِهِ كُلَّهَا بِالدَّالَّةِ أَوْ بِالسَّلَفِ ، وَلَا أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِنَفْسِهِ فَيَتَسَرَّاهَا ؛ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ وَظَاهِرُ أَبِي سِتَّةَ جَوَازُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَيَنْوِيَهَا لِنَفْسِهِ وَيَتَسَرَّاهَا ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعِهِ ، وَلَا يَجْزِمُ بِذَلِكَ ، وَبَقِيَ أَنْ يُسَلِّفَ دَرَاهِمَ مَثَلًا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ فَيَشْتَرِيَ بِهَا لِنَفْسِهِ أَمَةً يَتَسَرَّاهَا فَإِنَّ هَذَا جَائِزٌ ، لَكِنْ إذْ اخْتَصَّ بِهَا انْفَسَخَتْ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ ، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ هَذَا التَّمَلُّكُ فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ التَّسَرِّي ، وَلَا تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ ؛ وَإِنْ قِيلَ: أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يُصْدِقَ الْمَرْأَةَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَبَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ وَيَنْوِيَهَا لِنَفْسِهِ وَيُعْطِيَ ثَمَنَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ ؟ قُلْتُ: فَرْقٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْإِصْدَاقَ أَخْذٌ لِبَعْضِ الْمَالِ وَإِفْنَاءٌ لَهُ فَلَيْسَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِنْ شَرْطِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ ، فَالْأَمَةُ يَخْتَصُّ بِهَا فِي زَعْمِهِ وَالصَّدَاقُ خَارِجٌ عَنْهُ ( وَلَا يُزَوِّجُهَا كَعَبْدِهِمَا ) أَيْ كَمَا لَا يَتَزَوَّجُ عَبْدُهُمَا ( وَلَا يُطَلِّقُ ) لِعَبْدِهِمَا ( أَوْ يُرَاجِعُ ) لَهُ ( أَوْ يُفَادِي ) هَذَا شَامِلٌ لِلْخُلْعِ ، وَلَا يُرَاجِعُ أَمَتَهُمَا مَعَ زَوْجِهَا إذَا لَمْ يَمْلِكْ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا ، وَقَدْ جَازَتْ الرَّجْعَةُ بِإِذْنِ مَالِكٍ كَرَجْعَةِ الْفِدَاءِ وَرَجْعَةِ طَلَاقِ الْخِيَارِ ، ( إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ) ، هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ: وَلَا يُزَوِّجُهَا إلَخْ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَفْعَلَ ذَلِكَ أَوْ يَفْعَلَ بِلَا إذْنٍ فَيُجِيزَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت