فهرس الكتاب

الصفحة 2659 من 17437

جَامِعَةٌ رَخَّصَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عَنْ وَقْتِهَا ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: الْأَحَبُّ أَنْ لَا يُعَجِّلَهَا ، وَكَرِهَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ تَعْجِيلَهَا ، قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا مَنْ عَجَّلَهَا أَعَادَهَا فِي وَقْتِهَا كَالصَّلَاةِ ، وَقِيلَ: تُجْزِي إنْ اشْتَدَّتْ حَاجَةُ الْفُقَرَاءِ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: إنْ اشْتَدَّتْ وَبَقِيَ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ، وَعَلَيْهِ بَعْضُنَا ، وَقِيلَ: إنْ أَدَّاهَا لِلْإِمَامِ أَجْزَتْ مُطْلَقًا لَا إنْ أَدَّاهَا لِلْفُقَرَاءِ وَلَوْ اشْتَدَّتْ الْحَاجَةُ ، لِأَنَّ الْإِمَامَ أَحَقُّ بِهَا وَالْفَقِيرُ قَدْ يَسْتَغْنِي قَبْلَ دُخُولِ حَوْلِهَا ، وَقِيلَ: تُجْزِي قَبْلَ وَقْتِهَا مُطْلَقًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَمُوتَ الْفَقِيرُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَلَا يَسْتَغْنِي بِغَيْرِهَا قَبْلَهُ ، وَإِلَّا أَعَادَهَا ، وَقِيلَ: بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ قَبْلَهُ وَلَوْ بِهَا ، وَمَنْ أَعْطَى زَكَاةَ ثِمَارِهِ قَبْلَ إدْرَاكِهَا لَمْ تُجْزِهِ ، وَقِيلَ: تُجْزِي ، وَقِيلَ: تُجْزِي بِالشَّهْرَيْنِ لَا أَكْثَرَ ، وَقِيلَ: قُرْبِ الْإِدْرَاكِ ، وَوَجْهُ مَنْعِ تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ أَنَّهَا عِبَادَةٌ ، وَوَجْهُ الْإِجَازَةِ اعْتِبَارُ أَنَّهَا حَقٌّ لِلْفَقِيرِ ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الرَّدَّ إنْ لَمْ يُتِمَّ النِّصَابَ رَدَّ لَهُ إنْ لَمْ يُتِمَّ ، وَمَنْ أَعْطَى مَالًا عَلَى غَيْرِ نِيَّةِ الزَّكَاةِ ثُمَّ نَوَاهَا زَكَاةً لَمْ تُجْزِهِ ، وَقِيلَ: تُجْزِهِ إنْ لَمْ تَتْلَفْ مِنْ يَدِ الْفَقِيرِ ، وَزَكَاةُ الْأَنْعَامِ كَزَكَاةِ الدَّرَاهِمِ فِي التَّقْدِيمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت