فهرس الكتاب

الصفحة 2658 من 17437

( وَنُدِبَ إخْرَاجُهَا ) مِنْ مَخْزَنِهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَإِعْطَاؤُهَا بَعْدَهُ ( قَبْلَ الصَّلَاةِ ) ، وَجَازَ إخْرَاجُهَا مَا لَمْ تَغِبْ شَمْسُ الْعِيدِ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ تَكُونُ مِنْ سَائِرِ الصَّدَقَاتِ ( وَ ) قِيلَ: ( جَازَ بَعْدَهَا وَلَوْ لِمَوْتِ الشَّهْرِ ) وَبَعْدَ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الصَّدَقَةِ ، أَرَادَ مَا لَمْ يَنْسَلِخْ ، وَاللَّامُ بِمَعْنَى عِنْدَ ، وَالْعِنْدِيَّةُ تُطْلَقُ عَلَى مَا اتَّصَلَ بِكَ لَا عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تَحْتَكَ ، أَوْ بِمَعْنَى إلَى ، وَلَمْ يُرِدْ دُخُولَ الْغَايَةِ فَلَا إشْكَالَ ، وَقِيلَ: تَجُوزُ بَعْدَهَا إلَى اللَّيْلِ ، ( وَقِيلَ: إلَى الْأَضْحَى ) ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَمِنْ سَائِرِ الصَّدَقَاتِ ، قَالَ فِي"الدِّيوَانِ": وَقِيلَ: فِطْرَةٌ وَلَوْ بَعْدَهُ ، ( وَتَعْجِيلُهَا فِي رَمَضَانَ كَ ) تَعْجِيلِ ( الزَّكَاةِ ) قَبْلَ وَقْتِهَا ، فَقِيلَ: يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا فِي رَمَضَانَ مُطْلَقًا لِحَاجَةِ الْفُقَرَاءِ ، وَقِيلَ: فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ ، وَقِيلَ: إذَا مَضَى عِشْرُونَ يَوْمًا ، وَقِيلَ: لَا مُطْلَقًا ، وَإِنْ أُعْطِيت عَلَى هَذَا الْقَوْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ جَازَ وَلَا تُعْطَى قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَإِنْ أُعْطِيت قَبْلَهُ أَجْزَأَتْ وَفِي التَّاجِ": نُدِبَ إخْرَاجُهَا عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى الْخُرُوجِ لِلصَّلَاةِ ، وَقِيلَ: مِنْ طُلُوعِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَلَا تُؤَخَّرُ عَنْ الصَّلَاةِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ ، وَهِيَ كَالدَّيْنِ مَتَى قُضِيَ أَجْزَأَ ."

وَإِنْ أَخْرَجَهَا فِي رَمَضَانَ لِفَقِيرٍ وَاسْتَغْنَى قَبْلَ الْفِطْرِ ، أَوْ فِيهِ أَجْزَأَتْ ، قِيلَ: وَإِنْ مَاتَ مُعْطِيهَا قَبْلَهُ ضَمِنَهَا آخِذُهَا إنْ عَلِمَهَا فِطْرَةً لِوَارِثِهِ ، وَإِنْ جَهِلَهُ لَمْ يَبْرَأْ إلَّا بِأَدَائِهَا إلَيْهِ أَيْ مَا لَمْ يَيْأَسْ ، فَالْفُقَرَاءُ وَمَنْ طَلَبَهَا مِنْهُ فَقِيرٌ فَعَزَلَهَا لَهُ إلَى الْفِطْرِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَتَأَهَّلْ لَهَا دَفَعَهَا لِغَيْرِهِ ، وَمَنْ عَزَلَهَا وَتَلِفَتْ لَزِمَتْهُ ، وَيَجُوزُ إعْطَاؤُهَا فِي دَيْنِهِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت