فهرس الكتاب

الصفحة 2657 من 17437

وَنُدِبَ إخْرَاجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَجَازَ بَعْدَهَا وَلَوْ لِمَوْتِ الشَّهْرِ ، وَقِيلَ: إلَى الْأَضْحَى ، وَتَعْجِيلُهَا فِي رَمَضَانَ كَالزَّكَاةِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت