فهرس الكتاب

الصفحة 2656 من 17437

خَاتِمَةٌ ( هَلْ تَجِبُ بِغُرُوبِ آخِرِ رَمَضَانَ أَوْ بِطُلُوعِ فَجْرِ الْفِطْرِ ؟ ) ( قَوْلَانِ ، فَائِدَتُهُمَا فِيمَنْ حَدَثَ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ مَمْلُوكٍ ) أَوْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَلْزَمُ إنْفَاقُهُ عَلَى مَا مَرَّ ، ( تَلْزَمُ عَنْهُ إنْ كَانَ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ ) وَدَامَ إلَى وَقْتِهِ ، ( لَا إنْ حَدَثَ بَعْدَ ) دُخُولِ ( هـ ، وَفِيمَنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكٍ أَوْ عِصْمَةٍ أَوْ مَاتَ فَبِعَكْسِ ذَلِكَ ) إنْ خَرَجَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ لَا تَلْزَمُ ، أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ وَجَبَتْ ، وَقِيلَ: تَجِبُ بِطُلُوعِ شَمْسِ الْفِطْرِ ، وَقِيلَ: بِدُخُولِ رَمَضَانَ ، فَمَنْ حَدَثَ لَهُ فِيهِ لَزِمَتْهُ عَنْهُ وَلَوْ ذَهَبَ قَبْلَ الْعِيدِ ، وَمَنْ أَدْرَكَهُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَهُ لَزِمَتْهُ عَنْهُ وَلَوْ ذَهَبَ قَبْلَ الْعِيدِ ، وَقِيلَ: تَجِبُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ ، وَقِيلَ: بِنِصْفِ رَمَضَانَ ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَمَّنْ حَدَثَ بَعْدَ رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ ، وَقِيلَ: مَا حَدَثَ لَهُ مِنْ عِيَالٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا عَلَيْهِ عَنْهُ وَفِي"التَّاجِ": مَنْ أَصْبَحَ غَدَاةَ الْفِطْرِ غَنِيًّا وَاحْتَاجَ مَالَهُ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ فِي يَوْمِهِ لَزِمَتْهُ ، وَكَذَا فِي عَكْسِهِ ، وَقَالَ الْأَكْثَرُ: لَا ، إنْ اسْتَغْنَى بَعْدَ الْفَجْرِ ، وَفِي"الضِّيَاءِ": لَا تَلْزَمُ مَنْ أَيْسَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ ، وَلَا مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَمَنْ ارْتَدَّ يَوْمَ الْفِطْرِ كُلِّهِ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ تَلْزَمْهُ ، اخْتَارَ الشَّيْخُ خَمِيسٌ وُجُوبَ إعْطَاءِ الْفِطْرَةِ عَنْ الزَّوْجَةِ إنْ فَقِيرَةً ، وَابْنُ بَرَكَةَ عَدَمَ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْوُجُوبَ مُطْلَقًا ، وَلَا يَلْزَمُ غَنِيَّةً أَدَاؤُهَا عَنْ صِغَارِهَا الْفُقَرَاءِ وَلَوْ مَاتَ أَبُوهُمْ ، وَتُعْطِي مِنْ مَالِهَا وَلَوْ مِنْ صَدَاقٍ عَاجِلٍ لَا آجِلٍ عَمَّنْ يَلْزَمُهَا عَوْلُهُ كَعَبْدِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت