بَابٌ قَامَ وَارِثُ بَائِعٍ بِخِيَارٍ لِأَجَلٍ مَقَامَهُ إنْ مَاتَ قَبْلَهُ فِي قَبُولٍ أَوْ دَفْعٍ فِي حَيَاةِ مُشْتَرٍ أَوْ مَوْتِهِ ، وَلَهُ إنْ شَرَطَ خِيَارَ الْأَجَلِ كَذَلِكَ ، وَمَا لَزِمَ أَحَدًا مِنْ كَفَالَةٍ أَوْ حَوَالَةٍ لَزِمَ وَارِثَهُ .
الشَّرْحُ