فَصْلٌ هَلْ لِلْأَبِ أَخْذٌ وَتَمَلُّكٌ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي إيسَارٍ أَوْ إعْسَارٍ ، أَوْ يَحْكُمُ لَهُ بِجَوَازِهِ ، أَوْ لَا يَجُوزُ إنْ أَيْسَرَ ، فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا ضَمِنَهُ أَوْ مَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ فَهُوَ انْتِزَاعٌ وَلَا يَصْلُحُ فِي شَيْءٍ قَائِمٍ عَيْنَهُ ، كَدَارٍ وَنَخْلَةٍ بِنَقْلِهِ لِمِلْكِهِ ، أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ مِنْهُ غَيْرُ نَفَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ بِفَرْضِ حَاكِمٍ إنْ أَعْسَرَ وَأَيْسَرَ الِابْنُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ الْمُوَافِقُ لِلسُّنَّةِ ؟ أَقْوَالٌ ؛ .
الشَّرْحُ