وَإِنْ وَرِثَ الْعَطِيَّةَ عَنْ ابْنِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ لِلْآخَرِ أَوْ رَدَّهَا لَهُ أَوْ نَزَعَهَا بِحَاجَةٍ لَزِمَتْهُ الْعَدَالَةُ ، قَالَ بَعْضُهُمْ: تَلْزَمُهُ بَيْنَ أَوْلَادِ بَنِيهِمْ إنْ مَاتَ أَبُوهُمْ ، وَعَلَيْهِ فَيَجُوزُ أَنْ يُنْزَعَ مِنْهُمْ ، وَلَا عَدَالَةَ فِي أَخْذِ الْأَبِ إذَا أَخَذَ مَا لَمْ يَدْخُلْ مِلْكَهُ كَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَانْتِفَاعٍ ، وَلَا عَدَالَةَ إذَا نَزَعَ لِوَاحِدٍ فِي النَّزْعِ وَلَا فِي الْعَطِيَّةِ وَلَمْ يَنْزِعْ لِلْآخَرِ لِفَقْرِهِ وَعَدَمِ الْمَالِ لَهُ ، وَتَلْزَمُ الْعَدَالَةُ فِي اسْتِخْدَامِهِمْ .