أَخَذَ ابْنُهُ بِالدَّالَّةِ وَلَا فِيمَا لَمْ يَدْخُلْ مِلْكَ ابْنِهِ مِنْ جَمِيعِ الِانْتِفَاعَاتِ كَالنَّفَقَةِ وَاللِّبَاسِ وَالرُّكُوبِ وَالسُّكْنَى ، وَذَلِكَ لَهُ أَوْ لِعِيَالِهِ أَوْ لِمَالِهِ وَلَا فِيمَا عَلَيْهِ مِمَّا لَا يَلْزَمُهُ كَالْعَطِيَّةِ لِمُعَلِّمِهِ أَوْ لِلطَّبِيبِ أَوْ لِلْجَائِرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: يَعْدِلُ فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ فَيُعْطِي لِعِيَالِ الْآخَرِ أَوْ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ ، وَلَا فِيمَا سَلَّفَ لَهُ أَوْ بَاعَ أَوْ قَارَضَ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْرِضَ عَلَى الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ .