فَصْلٌ إنْ ادَّعَى مُوَكِّلٌ تَوْقِيتًا فِي ثَمَنٍ أَوْ مَحَلٍّ أَوْ شَخْصٍ أَوْ زَمَانٍ فَمُدَّعٍ إنْ نَفَاهُ وَكِيلُهُ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَقِيلَ: عَكْسُهُ .
الشَّرْحُ ( فَصْلٌ ) قِيلَ: إنْ قَالَ الْوَكِيلُ: قَدْ دَفَعَتْ إلَيْكَ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَلَوْ طَالَ ، وَإِذَا قَبَضَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَادَّعَى تَلَفَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ لَمْ يَبْرَأْ الدَّافِعُ إلَيْهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الدَّفْعِ إلَّا إنْ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِي الدَّفْعِ ، وَإِنْ قَالَ: وَكَّلْتَنِي ، وَقَالَ الْمُوَكِّلُ: لَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ .