بَابٌ فَرْضٌ فِيهَا قِرَاءَةُ سُورَةٍ مَعَ الْفَاتِحَةِ بِمَحَلِّ الْجَهْرِ ، هَلْ قَدْرُهَا ثَلَاثُ آيَاتٍ فَأَكْثَرُ لَا أَقَلُّ ؟ أَوْ مُطْلَقًا ، أَوْ تُجْزِئُ آيَةٌ طَوِيلَةٌ ؟ خِلَافُهُ ؛ وَلَزِمَ مَأْمُومًا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فَقَطْ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ: لَا تَلْزَمُهُ وَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ إنْ قَرَأَ مَعَهَا سُورَةً ، وَرُجِّحَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَهَلْ يُصَاحِبُ الْإِمَامَ بِالْفَاتِحَةِ أَوْ يَتْبَعُهُ أَوْ يَسْبِقُهُ أَوْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ؟ أَقْوَالٌ .
الشَّرْحُ