فَصْلٌ يَجِبُ اتِّبَاعُ الْإِمَامِ فِي الْأَقْوَالِ غَيْرَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَالْأَفْعَالِ إنْ لَمْ يُصَلِّ جَالِسًا عَلَى قَوْلٍ بِإِجَازَتِهِ بِمُقَارَنَةٍ فِي تَكْبِيرٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ ، وَهَلْ يَسْجُدُونَ عِنْدَ قَطْعِ صَوْتِهِ أَوْ يَسْجُدُ لِلْأَرْضِ وَهُمْ قِيَامٌ ؟ قَوْلَانِ ؛ .
الشَّرْحُ