بَابٌ لَا تُحَقُّ الْفِئَتَانِ ، وَصَحَّ عَكْسُهُ وَحَقِّيَّةُ إحْدَاهُمَا وَإِنْ بَعْدَ بَغْيِهَا كَعَكْسِهِ ، وَتَبْطُلَانِ بَعْدَ حَقِّيَّةَ إحْدَاهُمَا ، وَتَحِقُّ بَعْدَ إبْطَالِهَا تَارِكَةً بَغْيَهَا رَاجِعَةً عَنْهُ نَادِمَةً بِإِعْطَاءِ حَقٍّ لِإِمَامٍ ، أَوْ قَاضٍ أَوْ جَمَاعَةٍ ، وَصَحَّ مِنْهُمَا أَيْضًا وَيَزُولُ عَنْهُمَا اسْمُ الْبَغْيِ وَحُكْمُهُ ، وَصَحَّ إبْطَالُ مُحِقَّةٍ بُغِيَ عَلَيْهَا إذَا رَجَعَتْ الْبَاغِيَةُ عَنْ بَغْيِهَا وَأَذْعَنَتْ لِلْحَقِّ وَلَمْ تَرْضَ الْمُحِقَّةُ فَيَنْعَكِسُ الْحَالُ بِجَوَازِ الدِّفَاعِ وَالْقِتَالِ عَنْهَا ، وَإِنْ مِنْ مُعِينٍ لَهَا .
الشَّرْحُ