فهرس الكتاب

الصفحة 5401 من 17437

بَابٌ إنْ أَرَادَ زَوْجٌ إثْبَاتَ نِكَاحِ امْرَأَةٍ عِنْدَ حَاكِمٍ خَوْفًا مِنْ جُحُودِهَا بِخَبَرِ الْأُمَنَاءِ أَوْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ قَالَ لَهُ: فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ امْرَأَتِي وَأَنَا زَوْجُهَا وَقَدْ تَزَوَّجْتهَا ، فَيُكَلِّفُهُ بَيَانًا بِشُهُودٍ قَائِلِينَ لَهُ: فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ زَوْجَةُ هَذَا الرَّجُلِ ، وَقَدْ تَزَوَّجَهَا فَيَثْبُتُ النِّكَاحُ عَلَيْهَا ، وَيُجْزِي الْخَبَرُ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا ، وَتَفْعَلُ هِيَ كَذَلِكَ فِي إثْبَاتِ نِكَاحِهِ كَذَلِكَ ، فَتُبَلِّغُهُ الْخَبَرَ بِالْأُمَنَاءِ أَوْ بِالثَّلَاثَةِ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ إنْ لَمْ يُسْتَرَابُوا ، وَلَمْ يَقَعْ إنْكَارٌ ، وَتَجِبُ شَهَادَةُ الْأُمَنَاءِ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت