فَصْلٌ إنْ قَتَلَ كَإِمَامٍ دَالًّا بِمَنْ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَوْ عَبْدًا فَلَا يَحُطُّ عَنْهُ دِيَتَهُ أَوْ قِيمَتَهُ وَتُحَطُّ عَنْهُ دِيَةُ مَنْ يُقْتَلُ بِهِ فِي دَلَالَتِهِ ، وَلَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ كَالْإِمَامِ .
الشَّرْحُفَصْلٌ ( إنْ قَتَلَ كَإِمَامٍ دَالًّا بِمَنْ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَوْ عَبْدًا ) أَوْ مُشْرِكًا قَتَلَ بِهِ الْإِمَامُ وَنَحْوُهُ الدَّالَّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ لِلْإِمَامِ وَنَحْوِهِ قَتْلَهُ وَلَهُ تَرْكُهُ ، وَقِيلَ: لَا يَقْتُلُهُ ، وَقِيلَ: يَقْتُلُهُ ، ( فَلَا يَحُطُّ عَنْهُ ) ، أَيْ عَنْ الدَّالِّ ( دِيَتَهُ ) أَيْ دِيَةَ الْقَتِيلِ الَّذِي لَا يُقْتَلُ بِهِ الدَّالُّ وَكَالْمُشْرِكِ وَالْأَبِ الدَّالَّيْنِ ، ( أَوْ قِيمَتَهُ ) ، أَيْ قِيمَةَ الْعَبْدِ الْقَتِيلِ بِدَلَالَةِ الدَّالِّ فَيُعْطِي ذَلِكَ الْحُرَّ ثُمَّ يَقْتُلُهُ الْإِمَامُ أَوْ نَحْوُهُ ، وَإِنْ قَتَلَ قَبْلُ فَلْتُؤْخَذْ مِنْ تَرِكَتِهِ وَيَرُدَّهَا لَهُ مُبَاشِرُ الْقَتْلِ ، وَإِنْ أَعْطَاهَا فَعَلَى الدَّالِّ التَّوْبَةُ فَقَطْ وَيُنَكِّلُهُ الْإِمَامُ أَوْ يَقْتُلُهُ ، ( وَتُحَطُّ عَنْهُ دِيَةُ مَنْ يُقْتَلُ بِهِ فِي دَلَالَتِهِ ) إنْ قُتِلَ لِدَلَالَتِهِ ( وَلَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ كَالْإِمَامِ ) ، وَلِلْوَلِيِّ قَتْلُ الْقَاتِلِ قِصَاصًا أَوْ أَخْذُ الدِّيَةِ ، وَلَا يَحُطُّ عَمَّنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ ، وَلِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَطْلُبَ الْقَاتِلَ أَوْ الدَّالَّ بِالدِّيَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَهُ الْإِمَامُ وَيُحْيِي الدَّعْوَةَ فَتُعْطَى الدِّيَةُ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ مَالِهِ لِإِحْيَاءِ الدَّعْوَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُحْيِهَا لَمْ يُدْرِكْهَا فِي تَرِكَتِهِ .