فهرس الكتاب

الصفحة 17338 من 17437

فَصْلٌ إنْ قَتَلَ كَإِمَامٍ دَالًّا بِمَنْ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَوْ عَبْدًا فَلَا يَحُطُّ عَنْهُ دِيَتَهُ أَوْ قِيمَتَهُ وَتُحَطُّ عَنْهُ دِيَةُ مَنْ يُقْتَلُ بِهِ فِي دَلَالَتِهِ ، وَلَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ كَالْإِمَامِ .

الشَّرْحُفَصْلٌ ( إنْ قَتَلَ كَإِمَامٍ دَالًّا بِمَنْ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَوْ عَبْدًا ) أَوْ مُشْرِكًا قَتَلَ بِهِ الْإِمَامُ وَنَحْوُهُ الدَّالَّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ لِلْإِمَامِ وَنَحْوِهِ قَتْلَهُ وَلَهُ تَرْكُهُ ، وَقِيلَ: لَا يَقْتُلُهُ ، وَقِيلَ: يَقْتُلُهُ ، ( فَلَا يَحُطُّ عَنْهُ ) ، أَيْ عَنْ الدَّالِّ ( دِيَتَهُ ) أَيْ دِيَةَ الْقَتِيلِ الَّذِي لَا يُقْتَلُ بِهِ الدَّالُّ وَكَالْمُشْرِكِ وَالْأَبِ الدَّالَّيْنِ ، ( أَوْ قِيمَتَهُ ) ، أَيْ قِيمَةَ الْعَبْدِ الْقَتِيلِ بِدَلَالَةِ الدَّالِّ فَيُعْطِي ذَلِكَ الْحُرَّ ثُمَّ يَقْتُلُهُ الْإِمَامُ أَوْ نَحْوُهُ ، وَإِنْ قَتَلَ قَبْلُ فَلْتُؤْخَذْ مِنْ تَرِكَتِهِ وَيَرُدَّهَا لَهُ مُبَاشِرُ الْقَتْلِ ، وَإِنْ أَعْطَاهَا فَعَلَى الدَّالِّ التَّوْبَةُ فَقَطْ وَيُنَكِّلُهُ الْإِمَامُ أَوْ يَقْتُلُهُ ، ( وَتُحَطُّ عَنْهُ دِيَةُ مَنْ يُقْتَلُ بِهِ فِي دَلَالَتِهِ ) إنْ قُتِلَ لِدَلَالَتِهِ ( وَلَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْوَلِيِّ كَالْإِمَامِ ) ، وَلِلْوَلِيِّ قَتْلُ الْقَاتِلِ قِصَاصًا أَوْ أَخْذُ الدِّيَةِ ، وَلَا يَحُطُّ عَمَّنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ ، وَلِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَطْلُبَ الْقَاتِلَ أَوْ الدَّالَّ بِالدِّيَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَهُ الْإِمَامُ وَيُحْيِي الدَّعْوَةَ فَتُعْطَى الدِّيَةُ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ مَالِهِ لِإِحْيَاءِ الدَّعْوَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُحْيِهَا لَمْ يُدْرِكْهَا فِي تَرِكَتِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت