وَإِنْ أَخْرَجَ مِنْهُ حَقًّا فِي غَيْرِ قَتْلٍ كَمَا إنْ دَلَّ عَلَى مَالٍ فَأُخِذَ لَزِمَهُ غُرْمُهُ لِصَاحِبِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى الْآخِذِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَخْرَجَ ) الْإِمَامُ أَوْ نَحْوُهُ ( مِنْهُ حَقًّا ) لِلدَّلَالَةِ ، كَالْحَبْسِ وَالضَّرْبِ ( فِي غَيْرِ قَتْلٍ ) ، كَأَخْذِ مَالٍ وَضَرْبٍ دُونَ قَتْلٍ ، ( كَمَا إنْ دَلَّ عَلَى مَالٍ فَأُخِذَ ) أَوْ عَلَى نَفْسٍ فَضَرَبَ ( لَزِمَهُ ) ، أَيْ لَزِمَ الدَّالَّ ( غُرْمُهُ لِصَاحِبِهِ ) وَكَذَا غُرْمُ الْأَرْشِ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلدَّالِّ ( الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى الْآخِذِ ) - بِالْمَدِّ وَكَسْرِ الْخَاءِ - وَهُوَ الْمَدْلُولُ ، وَكَذَا يَرْجِعُ الدَّالُّ بِالْأَرْشِ عَلَى الْمَدْلُولِ الضَّارِبِ إنْ أَعْطَاهُ الدَّالُّ وَيُجْبَرُ لَهُ .