بَابٌ وَجَبَ قَضَاءُ صَلَاةٍ نُسِيَتْ أَوْ نِيمَ عَنْهَا وَخَرَجَ وَقْتُهَا اتِّفَاقًا ، وَهَلْ يَجِبُ إنْ تُرِكَتْ عَمْدًا أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ؛ وَشُدِّدَ فِي مُصَلٍّ تَارَةً تَارِكٍ أُخْرَى ، وَرُخِّصَ فِي تَارِكِهَا حَتَّى تَابَ أَنْ لَا يُعِيدَهَا .
الشَّرْحُ