فَصْلٌ إذَا نَفِسَتْ امْرَأَةٌ فَدَامَ بِهَا عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ رَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ ، ثُمَّ رُدِفَتْ بِدَمٍ ، فَلَا تَشْتَغِلُ بِهِ حَتَّى تُصَلِّيَ مَا كَانَتْ تُصَلِّي إنْ وَقَّتَتْ لَهَا قَبْلُ ، وَإِلَّا فَلْتُصَلِّ عَشَرَةً ثُمَّ تُعْطِي لِلْحَيْضِ ، فَيَكُونُ مَا رَأَتْ أَوَّلًا وَقْتًا لِلنِّفَاسِ .
الشَّرْحُ