فَصْلٌ يَنْقُضُهَا سُكُونٌ كَقِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ فَارِغٍ قَدْرَ عَمَلٍ مُسْتَقْبَلٍ وَإِنْ مِنْ جِنْسِهَا ، وَمَنْ تَعَمَّدَهُ وَإِنْ قَلَّ أَعَادَ ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ فِيهِ كَمُحْرِمٍ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ تَنَفُّسٍ ، أَوْ بَلْعِ رِيقٍ عَلَى الْأَوَّلِ ، أَوْ قَدْرَ قِرَاءَةٍ تُجْزِيهِ لِصَلَاتِهِ عَلَى الثَّانِي ؛ وَكَذَا إنْ سَجَدَ وَتَرَكَ التَّسْبِيحَ عَمْدًا .
الشَّرْحُ