فَصْلٌ جَازَ لِمَحْمُولٍ لَهُ إنْ أُعْطِيَ حَمِيلَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمَا الْتِزَامَ حَيٍّ وَشَاهِدٍ وَمُوسِرٍ مِنْهُمَا مِنْ مُقَابِلِ كُلٍّ ، وَإِنْ حَضَرَا غَرَّمَ كُلًّا مَنَابَهُ إلَّا إنْ قَالَ عِنْدَهَا: أَلْتَزِمُ مَنْ أُرِيدُ مِنْكُمَا ، وَإِنْ لَمْ يُغَرِّمْ الْحَاضِرَ أَوْ الْمُوسِرَ حَتَّى قَدِمَ الْغَائِبُ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْسِرُ غَرَّمَ مَنَابَهُ فَقَطْ ، وَلَا رُجُوعَ لِحَاضِرٍ أَوْ مُوسِرٍ بَعْدَ غُرْمٍ قَبْلَ حُضُورٍ أَوْ إيسَارٍ عَلَى أَصْحَابِهِمَا .
الشَّرْحُ