فهرس الكتاب

الصفحة 8422 من 17437

وَبَرِئَ الْحَمِيلُ إنْ أَوْفَى الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ ، وَرَجَعَ عَلَيْهِ إنْ غَرِمَ لِلْمَحْمُولِ لَهُ مِنْ عِنْدِهِ ، وَكَذَا يَرْجِعُ حَمِيلٌ عَلَى حَمِيلٍ إنْ غَرِمَ وَهُوَ عَلَى مَحْمُولٍ عَنْهُ .

الشَّرْحُ ( وَبَرِئَ الْحَمِيلُ ) مِنْ الْحَمَالَةِ ( إنْ أَوْفَى الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ ) ، أَيْ عَنْهُ لِلْمَحْمُولِ لَهُ دَيْنَهُ ( وَرَجَعَ ) الْحَمِيلُ ( عَلَيْهِ ) ، أَيْ عَلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ ( إنْ غَرِمَ لِلْمَحْمُولِ لَهُ مِنْ عِنْدِهِ ) وَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَغْرَمَ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، لَا بِإِعْطَاءِ حَمِيلٍ ، وَلَوْ أَرَادَ الْمَحْمُولُ عَنْهُ سَفَرًا أَوْ اُتُّهِمَ بِهِ أَوْ بِهُرُوبٍ إلَّا إنْ كَانَتْ الْحَمَالَةُ فِي مُؤَجَّلٍ ، فَأَرَادَ سَفَرًا أَوْ اُتُّهِمَ بِهِ فَلِلْحَمِيلِ أَنْ يُخَيِّرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ حَمِيلًا يُعْطِيهِ إذَا أَعْطَى هُوَ الْمَحْمُولَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ وَفَاءً عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ أَحَدٍ يَأْخُذُهُ هُوَ إذَا أَعْطَى ( وَكَذَا يَرْجِعُ حَمِيلٌ عَلَى حَمِيلٍ إنْ غَرِمَ ) لِلْمَحْمُولِ لَهُ ( وَ ) يُرْجِعُ ( هُوَ ) ، أَيْ الْحَمِيلُ الْمَحْمُولُ عَنْهُ ( عَلَى ) غَرِيمٍ ( مَحْمُولٍ عَنْهُ ) إنْ أَعْطَى هَذَا الْحَمِيلُ الْمَحْمُولَ عَنْهُ لِمَنْ حَمَلَ عَنْهُ لَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ ، وَإِنْ ادَّعَى الْحَمِيلُ أَنَّهُ قَدْ أَعْطَى الْمَحْمُولَ عَنْهُ لَمْ يَلْزَمْ الْمَحْمُولَ عَنْهُ أَنْ يُعْطِيَهُ إلَّا إنْ صَدَّقَهُ أَوْ عَلِمَ أَوْ كَانَ ذَلِكَ بِبَيَانٍ أَوْ أَقَرَّ الْمَضْمُونُ لَهُ بِالْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ إقْرَارٌ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي جَنْبِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت