فَصْلٌ الِاسْتِعَاذَةُ سُنَّةٌ ، وَقِيلَ: فَرْضٌ ، وَتُعَادُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا ، وَقِيلَ: نَدْبٌ ، فَلَا وَإِنْ نُسِيَتْ قِيلَتْ حَيْثُ ذُكِرَتْ ، وَاسْتُحْسِنَ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَهِيَ مُعْجَمَةٌ وَمَنْ جَهَرَ بِهَا أَعَادَ صَلَاتَهُ إنْ تَعَمَّدَ ، وَهَلْ مَحَلُّهَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ