فهرس الكتاب

الصفحة 5887 من 17437

بَابٌ لَزِمَ عَاجِزًا عَنْ عِتْقٍ صَوْمُ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَإِنْ صَامَ شَهْرًا فَدَخَلَهُ مَالٌ أَعْتَقَ .

الشَّرْحُبَابٌ فِي الصَّوْمِ عَنْ الظِّهَارِ ( لَزِمَ عَاجِزًا عَنْ عِتْقٍ صَوْمُ ) شَهْرَيْنِ ( مُتَتَابِعَيْنِ ، فَإِنْ صَامَ شَهْرًا ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَذِكْرُهُ الشَّهْرَيْنِ تَمْثِيلٌ لَا تَقْيِيدٌ ، ( فَدَخَلَهُ مَالٌ ) قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ ( أَعْتَقَ ) وَأَفْطَرَ قَبْلَ الْعِتْقِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا يُفْطِرُ فِي يَوْمٍ دَخَلَهُ الْمَالُ بَلْ يُتِمُّهُ ، وَكَذَا إنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ فَأَطْعَمَ أَوْ كَالَ فَدَخَلَهُ مَالٌ قَبْلَ تَمَامِ الْإِطْعَامِ أَوْ الْكَيْلِ أَعْتَقَ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الصَّوْمِ أَوْ الْإِطْعَامِ أَوْ الْكَيْلِ أَجْزَأَهُ وَلَا عِتْقَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَدْخُلْهُ إلَّا وَقَدْ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ أَوْ الْإِطْعَامِ أَوْ الْكَيْلِ لَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقٌ ، وَكَذَا الْخُلْفُ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّوْمِ فَشَرَعَ فِي الْإِطْعَامِ أَوْ الْكَيْلِ فَقَدْرَ عَلَيْهِ قَبْلَ تَمَامِ الْإِطْعَامِ أَوْ الْكَيْلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت