بَابٌ إنْ مَاتَ أَجِيرُ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ وَقَدْ نَقَدَ لَهُ الْمَعْلُومَ قَبْلَ الْإِتْمَامِ خُيِّرَ وَارِثُهُ فِيهِ وَفِي رَدِّ الْبَاقِي بِالْحِسَابِ .
الشَّرْحُ ( بَابٌ ) فِي أَحْكَامِ الطَّوَارِئِ عَلَى الْأَجِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَمَا تَكُونُ مِنْهُ الْمَنْفَعَةُ كَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ وَالْعَبْدِ ( إنْ ) ( مَاتَ أَجِيرُ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ ) بِإِضَافَةِ الْأَجِيرِ لِلْعَمَلِ ( وَقَدْ نَقَدَ لَهُ ) الْأَجْرَ ( الْمَعْلُومَ قَبْلَ الْإِتْمَامِ ) لِلْعَمَلِ بَعْدَ الدُّخُولِ ( خُيِّرَ وَارِثُهُ فِيهِ ) فِي الْإِتْمَامِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِاسْتِعْمَالِ غَيْرِهِ ، فَيَحْبِسُ الْأُجْرَةَ كُلَّهَا ، ( وَفِي رَدِّ الْبَاقِي ) مِنْ الْأُجْرَةِ ( بِالْحِسَابِ ) حِسَابِ مَا عَمِلَ وَمَا لَمْ يَعْمَلْ ، فَيَرُدُّ مُقَابِلَ مَا لَمْ يَعْمَلْ ، وَإِنَّمَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يُتِمُّوا الْعَمَلَ لِأَنَّهُمْ فِي مَقَامِ مُوَرِّثِهِمْ الْأَجِيرِ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُمْ الْإِتْمَامُ ، بَلْ كَانَ لَهُمْ رَدُّ الْبَاقِي ، لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأُجَرَاءَ ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يُجْبَرُوا عَلَى الْعَمَلِ لِلدُّخُولِ وَنَقْدِ الْأُجْرَةِ ، فَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِلُزُومِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ مُطْلَقًا ، أَوْ إنْ نَقَدَ الْأُجْرَةَ أَوْ إنْ دَخَلَ فِي الْعَمَلِ ، أَوْ إنْ نَقَدَ الْأُجْرَةَ وَدَخَلَ لَزِمَ الْوَرَثَةُ الْإِتْمَامَ ، لَا يُقَالُ: كَيْفَ يَلْزَمُهُمْ وَلَيْسُوا بِأُجَرَاءَ ، لِأَنَّا نَقُولُ عَلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ"يَلْزَمُهُمْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَقْدٌ عَقَدَهُ مُوَرِّثُهُمْ وَدُخُولُ الثَّمَنِ يَدَهُ دُخُولٌ فِي أَيْدِيهِمْ ، لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُمْ أُجَرَاءُ ، إذْ لَيْسُوا هُمْ ، وَإِنَّمَا تَقَوَّى ذَلِكَ بِدُخُولِ الْأُجْرَةِ يَدَهُ ، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ."