وَوَارِثُ رَبِّ الْعَمَلِ أَيْضًا إنْ مَاتَ فِي تَخْلِيَةِ الْأَجِيرِ لِإِتْمَامِهِ وَرَدِّ الْبَاقِي مِنْهُ بِهِ أَيْضًا ، وَقِيلَ: لَا يَجِدُ مِنْهُ رَدًّا إلَّا إنْ رَضِيَ فَتَحَصَّلَ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ أَنَّهُ لَازِمٌ مُطْلَقًا أَوْ جَائِزٌ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ فِي بِلَادِنَا ، أَوْ لَازِمٌ بِالشُّرُوعِ أَوْ بِهِ وَبِنَقْدِ الْأُجْرَةِ أَقْوَالٌ .
الشَّرْحُ