فَصْلٌ صَلَاةُ امْرَأَةٍ بِمَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَحْنِ بَيْتِهَا ، وَدَارُهَا أَفْضَلُ مِنْ الْمَسْجِدِ ؛ وَلَا تَصِحُّ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إلَّا بِسُتْرَةٍ مِنْ خَلْفِهَا بِكَثَوْبٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ نِسَاءٍ أَوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا ، وَلَا تَحْتَاجُ لَهَا فِي لَيْلٍ وَلَا فِي سَفَرٍ أُبِيحَ لَهَا ؛ وَقِيلَ: لَا تُعِيدُ إنْ صَلَّتْ خَارِجًا إلَّا إنْ مَرَّ خَلْفَهَا رَاكِعَةً أَوْ سَاجِدَةً بَالِغٌ عَاقِلٌ ، صَحِيحُ النَّظَرِ أَجْنَبِيٌّ .
الشَّرْحُ