فهرس الكتاب

الصفحة 9206 من 17437

فَصْلٌ جَازَ لِأَجِيرٍ مَنْعُ مَا بِيَدِهِ حَتَّى يَأْخُذَ أُجْرَتَهُ ، فَإِنْ تَلِفَ مَعْمُولًا ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَأَخَذَ أُجْرَتَهُ ، وَقِيلَ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا أَجْرَ لَهُ وَلَا ضَمَانَ إنْ تَلِفَ بِغَالِبٍ ، وَلَهُ أَجْرُهُ إنْ أَتَى بِعُذْرٍ مِنْ لِصٍّ أَوْ سَالِبٍ أَوْ مُكَابِرٍ وَبَيَّنَهُ فَلَا ضَمَانَ وَلَا كِرَاءَ وَصُحِّحَ الْأَوَّلُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت