بَابٌ يَنْقُضُهُ نَاقِضُ أَصْلِهِ بِاتِّفَاقٍ .
الشَّرْحُبَابٌ فِي نَاقِضِ التَّيَمُّمِ ( يَنْقُضُهُ نَاقِضُ أَصْلِهِ بِاتِّفَاقٍ ) فَإِنْ كَانَ لِلْحَدَثِ الصَّغِيرِ فَأَصْلُهُ الْوُضُوءُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْجَنَابَةِ فَأَصْلُهُ الِاغْتِسَالُ ، فَإِذَا تَيَمَّمَ لِلْجَنَابَةِ فَحَدَثَتْ جَنَابَةٌ أُخْرَى أَعَادَهُ بِاتِّفَاقِ مَنْ يَقُولُ يَتَيَمَّمُ لِلْجَنَابَةِ ، وَقِيلَ: يَتَيَمَّمُ لِلْجَنَابَةِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَإِذَا كَانَ حُكْمُ التَّيَمُّمِ حُكْمَ أَصْلِهِ .