فَمَنْ تَيَمَّمَ مَنْجُوسَتَيْنِ أَوْ بِهِ نَجَسٌ لَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَا يَصِحُّ وُضُوءٌ مَعَ نَجَسٍ ، وَجُوِّزَ لَا كَأَصْلِهِ .
الشَّرْحُ ( فَمَنْ تَيَمَّمَ ) بِيَدَيْنِ ( مَنْجُوسَتَيْنِ أَوْ ) تَيَمَّمَ وَ ( بِهِ ) أَيْ فِي بَدَنِهِ ( نَجَسٌ ) يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهِ يُرِيدُ أَنْ يُزِيلَهُ بَعْدَ التَّيَمُّمِ ( لَمْ يَصِحَّ ) تَيَمُّمُهُ ، ( كَمَا لَا يَصِحُّ وُضُوءٌ مَعَ نَجَسٍ ، وَجُوِّزَ ) ذَلِكَ التَّيَمُّمُ ؛ لِأَنَّهُ تَيَمَّمَ لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا حَدَثَ حَالَ التَّيَمُّمِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَيَمَّمْ لَهُ ، وَيَتَّجِهُ بِأَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ لِنَجَسٍ قَدِرَ عَلَى نَزْعِهِ فَكَيْف يُعَلَّلُ بِأَنَّهُ تَيَمَّمَ لَهُ ( لَا كَأَصْلِهِ ) الَّذِي هُوَ الْوُضُوءُ ، وَأَمَّا أَصْلُهُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ فَلَا يَنْقُضُهُ نَجَسٌ مَوْجُودٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَطْهِيرِ يَدَيْهِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ بِهِمَا إجْمَاعًا .