بَابٌ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ بِدَارِ شِرْكٍ بِأَحْكَامِ الْمُشْرِكِينَ ، وَمِنْ ثَمَّ نُهِيَ عَنْ السَّفَرِ إلَيْهَا وَالسُّكُونِ وَتَوْطِينِهَا بِلَا عُذْرٍ أَوْ حَاجَةٍ مُبَاحَةٍ ، وَإِنْ وَطَنَهَا مُوَحِّدٌ بِدُونِ ذَلِكَ نَافَقَ ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: تِلْكَ قُبُورٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهَا ، وَإِنَّمَا يُجَازُ إلَيْهَا لِقِتَالِهِمْ وَدُعَائِهِمْ إلَى تَرْكِ أَحْكَامِهِمْ وَسِيرَتِهِمْ بِإِمَامٍ عَدْلٍ ، أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ مِنْ عَامِلٍ أَوْ قَائِدٍ .
الشَّرْحُ