تَتِمَّاتٌ الْأُولَى: إذَا انْقَطَعَتْ الْإِمَامَةُ وَحَدَثَ إمَامٌ انْتَظَرَ حَوْلًا وَأَخَذَ الزَّكَاةَ ، وَلَا يَخْرُجُ الْعَامِلُ إلَيْهَا إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَيَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ وَالْغَائِبِ إذَا جَازَ عَلَيْهِ ، لَا مِنْ الْمُشْتَرَكِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ أَصْحَابِ الْمَالِ ، فَإِذَا اُتُّهِمُوا حَلَفُوا ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِذَا اجْتَمَعَ أَقْوَامٌ فِي مَرْجٍ لِكُلِّ قَوْمٍ عَامِلٌ ، وَحَضَرَ عَامِلٌ وَاحِدٌ أَخَذَهَا مِنْ الْكُلِّ ، وَمَنْ قَالَ لِلْعَامِلِ: قَدْ أَعْطَيْتُهَا لِعَامِلٍ آخَرَ أَوْ لِلْمَسَاكِينِ فَلْيَتْرُكْهُ ، وَإِنْ اتَّهَمَهُ فَلْيُحَلِّفْهُ ، وَكَذَا إنْ قَالَ: أَنَا مُشْرِكٌ ، أَوْ الْمَالُ لِمَنْ فِي عِمَالَةِ غَيْرِكَ ، أَوْ لِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ ، وَيُعْطِي لِمَنْ قَالَ: أَنَا مِسْكِينٌ ، أَوْ فَقِيرٌ ، أَوْ ابْنُ سَبِيلٍ ، أَوْ مُكَاتَبٌ ، أَوْ غَارِمٌ أَعْطَاهُ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا بِبَيَانٍ .