فَصْلٌ إنْ سَاقَ بَاغٍ مَا أَخَذَهُ وَأَخْلَطَهُ بِمَالِهِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ خِلَافٍ فَلِمُتْبِعِهِ لِدَفْعِ بَغْيِهِ قِتَالُهُ وَالْهُجُومُ عَلَيْهِ بِهِ وَأَخْذِ مَالِهِ إنْ امْتَازَ ، وَلَوْ فِي وِعَائِهِ ، وَلَا يَضْمَنُهُ إنْ أَفْسَدَهُ وَيَأْخُذُ مَالَهُ وَيَتْرُكُ وِعَاءَهُ أَوْ حَيَوَانِهِ بَعْدَ فَرْزِهِ مِنْ حَيَوَانِهِ وَرَدِّهِ لَهُ بِلَا ضَمَانٍ إنْ أَفْسَدَهُ وَمَا وَجَدَهُ فِي وِعَائِهِ ، أَوْ عَلَى دَابَّتِهِ أَوْ رَقِيقِهِ أَخَذَ مَالَهُ وَتَرَكَ مَالَ الْبَاغِي إنْ وَجَدَ مَا يَجْعَلُهُ فِيهِ أَوْ لَا يَنْفَسِدُ بِنَزْعِهِ كَزَيْتٍ مِنْ زِقٍّ وَحَبٍّ مِنْ ظَرْفٍ ، وَإِلَّا تَرَكَهُ فِيهِ حَتَّى يَجِدَ مَا يَجْعَلُ مَالَهُ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ مَالُهُ يَدَهُ وَتَرَكَهُ فِي مَوْضِعِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ لِلْبَاغِي أُجْرَةُ وِعَائِهِ ، وَكَذَا مَا عَلَى دَوَابِّهِ وَيُمْنَعُ بَاغٍ قُدِرَ عَلَيْهِ حَتَّى يَرُدَّ مَا أَخَذَ لَا وَلِيُّهُ وَمَالُهُ وَجُوِّزَ ، وَكَذَا مَنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِمَّا مَرَّ .
الشَّرْحُ