بَابٌ فُرِضَ الْكَفُّ عَنْ الذُّنُوبِ مَعَ الْبُلُوغِ ، وَلَزِمَتْ مَعْرِفَةُ فَرْضِيَّتِهِ ، وَمَنْ جَهِلَهُ أَشْرَكَ ، كَمَنْ جَهِلَ فَرْضَ الْكَفِّ عَنْ الشِّرْكِ بِقَصْدٍ ، وَيُنَافِقُ بِغَيْرِهِ ، وَلَا يَسَعُ جَهْلُ الْكَفِّ عَمَّا دَانَ بِهِ نَاقِضُ مَا دِنَّا بِهِ وَلَا يَسَعُ الشَّكُّ فِي تَخْطِئَتِهِ ، وَمَا دَانَ بِهِ وَلَا فِي تَصْوِيبِ دِينِنَا ، وَلَزِمَ تَكْفِيرُ النَّاقِضِ .
الشَّرْحُ