بَابٌ فِي الْكَفِّ عَنْ الذُّنُوبِ ( فُرِضَ الْكَفُّ عَنْ الذُّنُوبِ ) هَكَذَا إجْمَالًا قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا بِعَدَمِ الدُّخُولِ فِيهَا ، وَبَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا بِقَطْعِهَا وَالْخُرُوجِ مِنْهَا ( مَعَ الْبُلُوغِ ) وَصِحَّةِ الْعَقْلِ ( وَلَزِمَتْ مَعْرِفَةُ فَرْضِيَّتِهِ ) أَيْضًا أَيْ فَرْضِيَّةِ الْكَفِّ فَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ الذُّنُوبِ بِدُونِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْكَفَّ عَنْ الذُّنُوبِ هَكَذَا فَرْضٌ ( وَمَنْ جَهِلَهُ ) ، أَيْ مَنْ جَهِلَ فَرْضَ الْكَفِّ عَنْ الذُّنُوبِ هَكَذَا إجْمَالًا ( أَشْرَكَ كَمَنْ جَهِلَ فَرْضَ الْكَفِّ عَنْ الشِّرْكِ ) هَكَذَا إجْمَالًا ، أَوْ جَهِلَ الْكَفَّ عَنْ قَوْلِ: إلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ، فَإِنْ جَهِلَ فَرْضَ الْكَفِّ عَنْ الذُّنُوبِ أَوْ الشِّرْكِ كَأَنَّهُ مُبِيحٌ لِذَلِكَ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا كُفْرَ بِذَلِكَ وَلَا نِفَاقَ ، حَتَّى يَأْخُذَ أَوْ يُقَارِفَ ، ( بِقَصْدٍ ) إلَى خَصْلَةٍ مِنْ الشِّرْكِ أَوْ إلَى نَوْعٍ مِنْ الذُّنُوبِ وَهُوَ الشِّرْكُ ، وَلَوْ أُسْقِطَ قَوْلُهُ: بِقَصْدٍ كَانَ أَوْلَى إذْ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِأَنَّ جَهْلَ فَرْضِ الْكَفِّ عَنْ الشِّرْكِ إشْرَاكٌ إجْمَالًا ، أَوْ بِقَصْدٍ ، وَلَعَلَّ الْإِجْمَالَ يَدْخُلُ بِالْأَوْلَى وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ الْخَصْلَةَ الْوَاحِدَةَ قَوْلُهُ ( وَيُنَافِقُ بِ ) جَهْلِ فَرْضِ الْكَفِّ عَنْ ( غَيْرِهِ ) ، أَيْ عَنْ غَيْرِ الشِّرْكِ عَنْ خَصْلَةٍ مُتَعَيَّنَةٍ قَارَفَهَا أَوْ خَصْلَةِ شِرْكٍ مِمَّا يَلْزَمُ مَعْرِفَتُهَا بِعُنْوَانِ كَوْنِهَا كُفْرًا لَا شِرْكًا ( وَلَا يَسَعُ جَهْلُ ) فَرْضِ ( الْكَفِّ عَمَّا دَانَ بِهِ نَاقِضُ مَا دِنَّا بِهِ ) وَكَذَلِكَ مِثْلُ دِيَانَتِنَا بِعَدَمِ رُؤْيَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، فَلَا يَسَعُنَا جَهْلُ فَرْضِ الْكَفِّ عَنْ دِيَانَةِ غَيْرِنَا بِإِثْبَاتِهَا ، وَمِثْلُ دِيَانَتِنَا بِوِلَايَةِ أَئِمَّتِنَا فَلَا يَسَعُنَا جَهْلُ فَرْضِ الْكَفِّ عَنْ دِيَانَةِ غَيْرِنَا بِتَخْطِئَتِهِمْ ، وَهَكَذَا كُلُّ مَا نَتَّخِذُهُ دِيَانَةً ، وَنَقْطَعُ عُذْرَ مَنْ خَالَفَهُ ، وَذَلِكَ عَلَى الْإِجْمَالِ ، وَعَلَى التَّخْصِيصِ فَلَا يَلْزَمُك تَكْفِيرُ مَنْ عَمَلَهَا أَوْ اعْتَقَدَهَا حَتَّى